الأحد، 29 يوليو 2018

شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999


شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999
كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال الا أن المشرع فى القانون الجديد – وحسنا فعل – قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
ج – اسم البنك المسحوب عليه .
د – مكان الوفاء .
هـ – تاريخ ومكان اصدار الشيك .
و – اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل الوارد فيما بعد .
ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها من مشكلات على النحو التالى :
أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها ” الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا .
(حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999 )
        ويثور هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به بعد تطبيق احكام قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 ؟ الاجابة ببساطة لا .
اولا : الشروط الشكلية للشيك
 (1) الكتابة
أ- اللغة التى يكتب بها الشيك :
 يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً  فلا يوجد الشيك الشفوى والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو ممهر ببصمة الساحب طبقاً للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه .
ب- اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام :
    تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد ” اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف ” .
ويثور التساؤل حول هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ؟
لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات  فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى” أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل ” .
( نقض 25/4/71 احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )
وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات
( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) .
 ( 2 ) الاسم والتوقيع
يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصمه أو الختم ولا يشترط أن يكون بذات لغة المتن ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـوب عليه وتجيز القواعد العامة أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه .
وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (548)
 1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2- وفى جميع الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن .
3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه “.
وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد (  اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى  ولمن وقع الشيك بأسمائهم ،  فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة ) .
                             (3 ) بيان إسم الصك
أخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد أنه شيك فى المادة 473  إذ استلـزم فى الفقرة ( أ ) يجب أن يتضمن الشيك ” أ ” كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها   .
 (4) البنك المسحوب عليه  
 إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها ” الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك  والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .
 أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه – ضمن البيانات الإلزامية التى إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج .
وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478 /3 ) ولا يجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع  بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
ويجدر الاشارة الى المادة ( 484 ) من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر  وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء .
 (5) الامر بالدفع
يجب أن يتضمن الشيك أمر كتابى  من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام بالعملة الوطنية أو الاجنبية دون ان يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء .
 (6) تاريخ ومكان إصدار الشيك
1- تاريخ الشيك
يكون الشيك – طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى  مستحق الوفاء يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن  ومن ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود فى التعامل  إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها  وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك اذ استلزم المشرع فى المادة ( 473/ هـ ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات التى استلزمها المشرع ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام هذا القانون .
كان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم  يهدر الحماية الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة  إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك  وعلاوة على ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك ” .
كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر  ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى الشيك ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء  مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك  مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامة (526/3) واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة  جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم أو عمل احتجاج …  ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) .
2- مكان اصدار الشيك
   وفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك .
   وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد  وكان مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً  وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509 /1) .
    وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ  يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره  أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون للوفاء بالكمبيالة .
ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة (الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون  ولم يكن لها  فى رأينا  مايبررها  إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة من الوزارات أم الهيئات العامة  كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك باعتباره أداة وفاء  كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام المادة 41 من الدستور .
ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية التى حددتها المادة 472 ؟
نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتين
أولهما : خلوه من مكان الوفاء  ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى موطن الساحب .
   ثانيا الشروط الموضوعية
يشترط فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام اذ يجب أن يقوم الالتزام على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى الملتزم شـــروط الاهلية
وتعرض لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك .
1-  الاهلية
     تكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة ( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى أمواله أو ادارتها  وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة 63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54 و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية  طبقا للقوانين المنظمة لذلك .
    وقد عرض المشرع فى القانون التجارى الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت ( تكون الزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط ) .
     كما قضت فى المادة 480 اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم  فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة وفى سبيل حماية الشيك  فقد قرر المشرع فى المادة (508) ” وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك ” .
2-  الرضا 
     ينبغى أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب  فاذا شابه غلط أو إكراه أو تدليس كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى والاكراه ضغط تتأثر به ارادة الشخص  وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات القانونية التى تتم بارادة منفردة وهو خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد النفس أو المال وفى مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات  ( لاعقاب على من ارتكب جريمة الجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى )  .
     وقد قضت محكمة النقض ( بأنه لا محل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو حالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار الافلاس التى رفعت ضده  اذ أن هذه الدعوى تهدد المال فحسب  فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة)
( نقض 23 يونية سنة 1959أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149 ص 669 )
وقد قضت محكمة النقض بان الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الاكراه  وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه – أن ثبت صحته – من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية للساحب .
( الطعـن 436 لسنة 37 ق – جلسة 17/4/76  س 18 ق 100 ص 24 )
3- السبب
هو الباعث الدافع على الالتزام  ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية الجنائية فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك  اذ أنها من قبيل البواعث التى لايعتد بها .
وقد قضت محكمة النقض ( لا عبرة – بعد ذلك – بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لانها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ” .
( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/90 )
وقضت كذلك ” لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره .  
( طعن 5219 لسنة 53 ق – جلسة 5/6/85 )
ولا يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك .
4-  المحل
     يجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود  والا يعتبر الصك شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل  وقد أشار المشرع الى ذلك فى صيـــاغة نص المادة 473 ب ” امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق