الأحد، 29 يوليو 2018

مذكرة فى جنحة ايصال امانة فيها انقضاء بمضى المدة كما تم دشتها بالكامل بمعرفة النيابة


محكمة شمال القاهرة الإبتدائية
دائرة جنح مستأنف النزهة
مذكـرة بدفــاع
السيدة / ......................... .                              " متهمة – مستأنفة "         
ضــــــد
السيد / ................. .                  " مدعى بالحق المدنى"                                       مقدمة في القضية رقم ..... لسنة 2009 جنح النزهة والمستأنفة برقم ...... لسنة 2018
                  جنح مستأنف شمال القاهرة والمحدد لها جلسة .../.../2018 م .

                                               الوقـــائع
حيث أقام المدعى بالحق المدنى دعواه ضد المتهمة بطريق الادعاء المباشر وقد أصدرت محكمة جنح النزهة حكماً غيابياً بحبس المتهمة ثلاثة شهور وكفالة 100 جنيه و51 جنيه تعويض مدنى مؤقت و50 جنيه أتعاب محاماة والمصاريف .
وقد عارضت المتهمة فى الحكم الغيابى لجلسة 6/5/2010 ثم تقرر تأجيلها لجلسة 13/5/2010 دون إعلان المتهمة بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة وقد صدر فيها الحكم فى غيبتها بأعتبار المعارضة كأن لم تكن , على الرغم من أنه ألم بها عذر مرضى حال بينها وبين حضور الجلسة .
وبتاريخ 20/5/2018 قررت المتهمة بالاستئناف لجلسة ../../2018 وسددت الكفالة .

                                         الدفـــــاع
أولاً : ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :-

§     تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تنقضي الدعوى الجنائية ...... فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة )

§     ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم صـدر ضـد المتهمـة بجلسـة 13/5/2010 ولم يتخذ أي إجراء قاطـع لمدة التقادم حتى قيام المتهمة بالتقرير بالاستئناف بتاريخ 20/5/2018 وبهذا يكون انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهمة .
§     حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 13/5/2010 وتم استئنافه بتـاريخ20/5/2018ولذا تكون قد انقضت مدة قدرهـا ثمانية سنوات وسبعة أيام من تاريخ صدور الحكم الغيابي .
§     وترتيباً على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهمة طبقاً لنص المادتين 15 إجراءات جنائية
§     وفى هذا قضت محكمة النقض بأن :-
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لما كان من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفــع جوهــري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفـل الحكم الصادر في المعـارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه ومن ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجــة أن يمحصـه أو يـرد عليـه بما يفنـده لما ينبني عليه لو صـح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى , أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة )                                              .     
                       ( طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56 ق - جلسة 18/9/1991 )
§     وحيث أن المستأنفة عارضت فى الحكم الغيابى لجلسة 6/5/2010 وتأجل نظر المعارضة لجلسة 13/5/2010 ولم تعلن بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة وبالتالى صدر فيها الحكم فى غيبتها بأعتبار المعارضة كأن لم تكن , مما يعد ذلك عذراً حال دون حضورها بالاضافة للعذر المرضى الذى ألم بها وحال دون حضور الجلسة .
§      وحيث أن مفردات ملف الجنحة تم دشتها بمعرفة قلم كتاب نيابة النزهة الجزئية لفوات خمس سنوات ولما كان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود , فالمتهمة تلتمس من الهيئة الموقرة تصديقها فى عذرها بقيام العذر القهرى المانع من حضورها جلسة المعارضة

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
§     ( لما كان البين من ملف الطعن أن معارضة الطاعن نظرت بجلسة ........ ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر أحد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن .
§     لما كان ذلك وكان الطاعن ينعي بأسباب طعنه أنه لم يعلن بالجلسة التي اُجل اليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة - محكمة النقض - ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة ...... الكلية المؤرخ ..... أن القضية دشتت بطريق الخطأ وقد أجرى تحقيق ادارى في هذا الخصوص قيد برقم .... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة .... الكلية وانتهى الى المجازاة إدارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه             (

 )                            الطعن رقم 24445 لسنة 66ق - جلسة 6/5/2007(
§     كما أنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعا لأسباب لإرادته دخل فيها. فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها. فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم. لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات ـ تحقيقاً لوجه النعي وقد توالي تأجيل الطعن جلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية ـ حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ـ وهو الأمر الذي علم فيه رسميا با لحكم. لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات ـ تحقيقاً لوجه النعي ـ وقد توالي تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية ـ حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق ـ وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية وكانت المادة (559) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن هذا الحكم في قولها : " أن الطعن بطريق النقض انما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأنه له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق في هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها، إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته. لما كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسميا بالحكم المطعون فيه قبل يوم 20 أكتوبر سنة 1991 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع الأسباب ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 23535 لسنة 61 ق جلسة 6/4/1999)

§     وبذلك يكون الحكم الصادر فى المعارضة قد جاء باطلاً إذ لم يمكنها من ابداء دفاعها بالجلسة التي أجلت لنظر معارضتها في الحكم الغيابي لسبب لا يد لها فيه وهو نظرها في جلسة لم تعلن بها بما نلتمس معه قبول عذرها المرضى والقهرى وقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : نلتمس براءة المتهمة لعدم وجود أى دليل فى الأوراق لدشت ملف القضية بالكامل :-

لما كانت المادة 276 اجراءات جنائية تنص على أنه :- ...........
................................................
( يجب أن يحرر محضراً بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى  على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة  ،  ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة  الحاضر بالجلسة  وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ،  ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت  أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة ) .

وتنص المادة 302 اجراءات جنائية على أنه :-
.................................................................

( يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه  بكامل حريته ومع ذلك  لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل  لم يطرح أمامه فى الجلسة ........... ) .

وتنص المادة 303 اجراءات جنائية على أنه :-


( يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى  نظرت فى جلسة سرية ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب ........... ) .   .


وتنص المادة 304 من ذات القانون على أنه :-

( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لايعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ............ ) .

وتنص المادة 310 من ذات القانون على أنه :-

( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذى حكم بموجبه )
وتنص المادة 312 من ذات القانون على أنه :-


( يحرر الحكم بأسبابه كاملا  خلال ثمانية أيام من  تاريخ صدوره بقدر الإمكان . ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ................ ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام  المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ............ )
         
وقد قضت محكمة النقض بأن :-

( متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ بعد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين (554 ، 557) إجراءات جنائية القضاء بإعادة المحاكمة ) . .........
                       ( نقض 15/1/1965 أحكام النقض س 16 ق 6 ص 21 )

§     ومن جميع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أنه يجب أن تدون كافة اجراءات الدعوى الجنائية التى تمت بمحضر الجلسة وأن تكون جميع الأدلة موجودة بملف الدعوى حتى تكون تحت بصر المحكمة حين قضائها , فاذا لم يوجد الدليل فى أوراق الدعوى فإنه يعتبر دليلاً وهمياً , فلا يجوز للمحكمة أن تسند للمتهم أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة ولم يتضح وجود هذا الدليل من أساسه فى أوراق الدعوى .
§     ولما كانت القضية الماثلة بين يدى الهيئة الموقرة قد تم دشتها بمعرفة نيابة النزهة الجزئية دون تدخل من المتهمة لفوات مدة أكثر من خمس سنوات , فلا يوجد بملف الاستئناف أمام المحكمة أى ورقة تثبت إدانة المتهمة سواء محضر جلسة أو حكم أو أصل أو صورة من ايصال الأمانة المزعوم الذى لو وجدناه لكنا طعنا على بالتزوير لأنه لا يخص المتهمة من قريب أو بعيد .

§     ولما كان هذا هو حال القضية المنظورة أمام عدالتكم , ولما كانت المتهمة قد قامت بتنفيذ كل ما طلبته منها المحكمة بجلسة 24/6/2018 حيث أنها قامت باعلان المدعى بالحق المدنى بالحضور كما طلبت المحكمة ليقدم اذا كان تحت يده اجراء قاطع للتقادم وقدمته معلن لجلسة 8/7/2018 م .

§     وكذلك قدمت المتهمة بجلسة 8/7/2018 شهادة من جدول نيابة النزهة تثبت أنه لا يوجد متهمين آخرين قاطعون للتقادم كما أنه لم يرد ما يثبت إعلانها بالحكم الصادر ضدها .

§     وكذا قدمت المتهمة بجلسة 8/7/2018 شهادة من مصلحة السجون تثبت أنها لم تكن نزيلة بأحد السجون خلال المدة من عام 2009 حتى 2018 م .

§     ثم قدمت المتهمة بجلسة 22/7/2018 شهادة تحركات من مصلحة الجوازات .

§     كل ذلك قامت به المتهمة رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يساند اتهامها , فالأوراق خالية تماماً من أى دليل يثبت ادانتها ( محضر جلسة – حكم – أصل أو صورة ايصال الأمانة المزعوم ) .

§     لذلك فالمتهمة تلتمس برائتها من الاتهام المزعوم المسند إليها لخلو الأوراق من الدليل على صحة الاتهام المسند إليها لخلو ملف القضية من أى دليل يثبت إدانتها سواء أصل أو صورة        ( لدشت ملف الجنحة بالكامل ) بمعرفة قلم كتاب محكمة النزهة الجزئية لمرور أكثر من خمسة أعوام على أخر إجراء .
§     وإعمالا للقاعدة العامة التى تنص على أن الأصل فى الإنسان البراءة , نلتمس القضاء ببراءة المتهمة من الإتهام المنسوب إليها .

                                         بنــــاء عليــــه

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم :-
         ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :-
1-   بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إعمالاً للمادة (15) إجراءات جنائية لمرور أكثر من ثمانية سنوات .
2-    ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها لخلو الأوراق من ثمة دليل يقينى يدينها لدشت مفردات القضية بالكامل لسبب لا يد للمتهمة فيه .
                                                                                   وكيل المتهمة

                                                                                       المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق