السبت، 28 يوليو 2018

الضريبة العقارية للوحدات السكنية والغير سكنية



أخي الموظف احذر جيداً كان قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ يوجب انذار العامل قبل فصله للانقطاع عن العمل سواء في حاله الانقطاع المتصل او المنفصل .

وكان هذا الانذار وجوبيا يترتب علي عدم اجراءه او حتي وضوحه بطلان قرار الفصل للانقطاع عن العمل .
ولكن قانون الخدمة المدنية والمطبق حاليا تجاهل ذلك تماما اذ نص في الباب الثامن في البند الخامس والسادس علي انهاء خدمه الموظف حتي ولو تم معاقبته تاديبيا عن ايام الانقطاع عن العمل سواء المتصل او الغير متصل وكذلك عدم اشتراط انذار الموظف بانهاء خدمته.
واري ان في ذلك خروج سافر علي كل الضمانات الوظيفيه التي نصت عليها قوانين العاملين المدنيين بالدوله المتعاقبه حتي القانون 47 لسنه 78 وفي تجاهل لكل الثوابت القانونيه التي تعلمناها وعلمناها وكذا خرق لمباديء قانونيه راسخه كانت خلاصه سنوات من جهد متواصل لفقهاء القانون حيث تجاهل القانون تماما مبدأ عدم ازدواجيه الجزاء او عدم جواز المعاقبه عن الفعل مرتين او ان الجرم الواحد لا يمكن ان يكون محلا لجزاءين لم يفرض القانون الجمع بينهما قاعده راسخه اخذها القضاء الاداري عن القضاء الجنائي وتواتر العمل بها علي مر عقود فكانت تتويج لضمانات الموظف
ولطالما حرص قضاءنا المصري علي المحافظه علي هذا المبدا مبدا وحده الجزاء التاديبي وهو احد المبادي الاساسيه التي تحكم توقيع الجزاء علي الموظف او المستخدم وهذا المبدأ من النتائج الاساسيه التي ترتبت علي مبدأ شرعيه الجزاء التأديبي
ولذلك فان مبدأ عدم ازدواجيه الجزاء يعد علي قدر كبير من الاهميه بقدر ما فيه من حمايه للموظف من عسف الاداره وجعله محلا لتوقيع سخطها وغضبها ولكن بالغاءها صراحه بموجب قانون الخدمه المدنيه سيقف الموظف مكتوف اليدين مجردا من كل ضمانه أمام الجزاءات التأديبيه المقنعه والجمع بين الجزاء الصريح والجزاء المستتر
فان القانون اليوم سمح بتوقيع جزاءين عن الجرم الواحد
وقديما ذهب استاذنا الدكتور محمد عصفور الي القول معبرا عن مثل هذا الموقف ان المنطق وحده لا يسود النظم القانونيه وانما هناك اعتبارات اخري يستجيب لها المشرع ويغلبها على حكم المنطق فتدفعه الي ان يسلك طريقا غير الطريق الطبيعي ومن قبيل ذلك انه لايترك في الغالب لسلطه التأديب وحدها محاسبه الموظف عن كافه انحرافاته وهي في معظم الاحوال ذنوب تأديبيه وانما يترك لجهه الاداره سلطه مماثله وان لم يسمها بهذا الاسم
وليس الخطير في مثل هذا الاتجاه ان يغلب المشرع اعتبارات يراها متمرده علي حكم المنطق القانوني المجرد
وانما الخطير حقيقه الا نحكم نحن المنطق في تكييف هذا المسلك فلا تفسر الامور علي حقيقتها ولا تعترف بان الموظف يستهدف بصور عديده من صور العقاب تتجاوز سلطه التأديب دون ان تتوافر فيها ضمانات التاديب.
وهكذا قام قانون الخدمه المدنيه بتجريد الموظف من الضمانات الوظيفيه .

تعريف الشيك المسطر والغاية من التسطير

تعريف الشيك المسطر والغاية من التسطير


الفرق بين الشيك المسطر و الشيك غير المسطر
الشيك المسطر هو الذي يرسم على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ والغاية من رسم هذين الخطين ، لفت نظر البنك المسحوب عليه إلى وجوب الامتناع عن دفع مبلغ الشيك إلا إذا كان مقدماً من أحد البنوك أو من عميل للبنك المسحوب عليه تبعاً لما كان التسطير عاماً أم خاصاً .
والغاية من تسطير الشيك هي وسيلة للتقليل من المخاطر ، ضياع الشيك أو سرقته ونتيجة لذلك فقد أوجب القانون أن يكون وفاء الشيك المسطر لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر وبعبارة أوضح ، فإنه لايجوز تحصيل قيمة الشيك إلا بمعرفة أحد المصارف ، فيتعذر على من يعثر على الشيك إذا فُقد أو سُرق أن يحصّل قيمته بنفسه ، كما يتعذر عليه تكليف أحد البنوك لتحصيل مبلغه ، لأنها لاتقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم ، أي أنها لا ترتضي تحصيل مبلغ الشيك لحساب الغير إلا إذا تأكدت من شخصية حامل الشيك .‏
والتسطير يكون من قبل ساحب الشيك أو الشخص الذي يحمل الشيك .‏
والتسطير يأخذ أحد شكلين خاص وعام :‏
أولاً : التسطير الخاص :‏
وهو الشيك الذي يتم تحديد اسم البنك بين الخطين المتوازيين وفي هذه الحالة يتعين على المسحوب عليه عدم وفاء قيمة الشيك إلا للمصرف الذي سمي بين الخطين .
ثانياً : الشيك المسطر تسطير عام :‏
يعتبر التسطير عاماً إذا ترك مابين الخطين فارغاً أو كتب فيه لفظ بنك أو أي لفظ آخر بهذا المعنى.
الشيك المسطر :
هو شيك لا يستطيع المستفيد من تحصيل قيمته نقداً، ولكن عليه ان يقوم بإيداع الشيك في حسابه البنكي ومن ثم يقوم البنك بإضافة قيمة الشيك لحساب العميل في تاريخ استحقاق الشيك
كيف تقوم بتسطير الشيك :
من خلال رسم سطرين على الوجه العلوي للشيك (كما في الصورة التالية)
اما الشيك العادي فهو الذي يتيح للساحب ان يصرفه نقدا أو أن يقيده لحسابه سواء في البنك نفسه أو اي بنك آخر .

عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض اذا كان تخلفه بعذر والا كانت إجراءات المحاكمة معيبة

عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض اذا كان تخلفه بعذر والا كانت إجراءات المحاكمة معيبة.اهدار المحكمةالشهادة الطبية المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان اليها وأنها مصطنعه . يعيب الحكم؛ =======================
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، و كان المرض من الأعذار القهرية و لو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الأهمال فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة و لم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها و دليل المحكمة فيما إعتقدته من إصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 5663 لسنة 51 جلسة 1982/02/27 س 33 ص 270 ق 55).