الاثنين، 30 يوليو 2018

شروط قبول دعوي وقف الأعمال الجديدة أمام قاضي الأمور المستعجلة


شروط قبول دعوي وقف الأعمال الجديدة أمام قاضي الأمور المستعجلة

الشرط الأول :- أن يكون المدعي حائز لعقار أو حق عيني علي عقار حيازة قانونية ، وأن تكون تلك الحيازة ظاهرة وهادئة وخالية من اللبس والخفاء والإكراه.

الشرط الثاني :- أن تكون حيازة المدعي قد دامت سنة كاملة علي الأقل وله في حساب السنة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه .

الشرط الثالث :- شروع المدعي علية في أعمال لم تتشكل بعد لتصبح تعرضا وقع بالفعل وانما يحمل علي الاعتقاد برجحان حصول التعرض أسباب قوية.

الشرط الرابع :- أن ترفع الدعوى خلال سنه من تاريخ البدء في الأعمال المتعدية علي الحيازة.

الشرط الخامس :- توافر شرطي اختصاص القضاء المستعجل من استعجال وعدم المساس بأصل الحق.

وقد قضي بأنه يشترط في الأعمال التي يجب طلب وقفها بدعوى وقف الأعمال الجديدة أمران :

الأول : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم بعد.
الثاني : أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعي عليه قد وقعت في عقاره هو . لأن الأعمال لو بدأت في عقار المدعي لكان التعرض حالا لا مستقبلاً . )            الدعوى رقم 1658 لسنة 1978 - مستأنف مستعجل القاهرة 17/4/1979(
كما قضي :
دعوي وقف الأعمال الجديدة تعد من دعاوى وضع اليد علي عقار أو حق عيني عقاري وموضوعها حماية العين من تعرض يهددها ويقتضي الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها "
                    
نقض مدني 18/1/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 147
يشترط في الحائز كقاعدة عامة أن يكون حائزاً قانونياً بمعني أنه يجب أن تتوافر في حيازته عنصريها المادي والمعنوي ، والعنصر المعنوي هو نية التملك ، واذا تمتع الحائز بالعنصر المادي فقط دون المعنوي كانت حيازته عرضية ولذلك فانه لا يستطيع أن يحمي حقه بدعوى وقف الأعمال الجديدة
                               
الطعن 356 لسنة 62 ق جلسة 4/2/1992
ومن شروط قبول الدعوى
 
توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوي وقف الأعمال الجديدة ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وهو ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني .
                                
الطعن 86 لسنة 61 ق جلسة2/5/1992 
حكم هام :::  
من المقرر وفقاً لنص المادة 157 /1 من القانون المدني علي انه علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما أن هذا العمل لا يستند في إجرائه إلى ترخيص قانوني أو قضائي

قضت محكمة النقض : ولما كان البادي أخذاً من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعيـن أقامـوا هذه الدعوى بطلب وقف الأعمال الجديدة التي يقيمها المدعي عليه المالك علي العقار المبين بصحيفة الدعوى والتي من شأنها أن تعرض المبني للخطر والانهيار ، ولما كان الظاهر أن هناك علاقة قديمة بينهم وبين المدعي عليه المالك للشقق التي يستأجرونها منه ومن ثم فانه لا يجوز لهم الالتجاء إلى دعوي الحيازة وان كان لهم الالتجاء الي دعوي العقد وإعمالا لحق المحكمة في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح فإنها تكيف الدعوى الراهنة علي أنها دعوي عقد وليست دعوي حيازة وإذا كان من المقرر وفقاً لنص المادة 157 /1 من القانون المدني علي انه علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طالما أن هذا العمل لا يستند في إجرائه الي ترخيص قانوني أو قضائي وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الراهنة الأمر الذي تستبين منه المحكمة جدية قول المدعين بخطورة الأعمال التي من شأنها الإخلال بحقهم في الانتفاع بالشقق المؤجرة إليهم ، وإزاء ذلك ونظراً لتوافر الاستعجال المتمثل في الخطورة التي سيتعرض لها العقار إذا ما تمت الأعمال المزمع إجرائها فانه يتعين القضاء بإيقاف الأعمال الجديدة المبينة بصحيفة الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة
                      
الدعوى 3460 لسنة 1980 - مستعجل القاهرة - 24/7/1980
حماية المستأجر بتخويله حق رفع جميع دعاوي منع التعرض( دعاوى الحيازة ) تعتبر حيازة المستأجر حيازة للمؤجر واستمرار لها وإذا كان القانون قد أجاز للمستأجر رفع دعاوى الحيازة ( م 575 ) فلأن له مصلحة مباشرة في الذود عن الحيازة ضد الغير الذي يتعدي عليها ، أما إذا رفع المستأجر دعوي ضد المؤجر لتعرضه لحيازته فلا تكون هذه الدعوى دعوى حيازة لأنها لا تستند إلى الحيازة إنما تستند إلى عقد الإيجار الذي ابرم بينهما لأن دعاوى الحيازة هي تلك التي يستند رافعها إلى مجرد الحيازة طالباً حمايتها .
          
الفقيه الدكتور / احمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والتجارية - ط 13 ص 149

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق