الأحد، 29 يوليو 2018

التقادم الصرفى ( ينطبق مدنيا وليس جنائيا )


التقادم الصرفى ( ينطبق مدنيا وليس جنائيا )

1- سنة : تنقضى دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين من تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمه ( مادة 531/1 تجارة ) وكذا  دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم بقيمة الشيك أو من تاريخ المطالبة القضائيــة بالوفاء  ( م 532/ 1 تجارة ) 0
2- ثلاث سنوات : تنقضى دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0
ولا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها اذا اقيمت دعوى إلا من تاريخ آخر اجراء تم فيها ولا تسرى ايضا اذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام
 وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف .
وسريان التقادم لا يعنى طبقاً لأحكام المادة 532 من قانون التجارة ضياع حق حامل الشيك الذى له أن يرجع على الساحب أو المظهر بدعوى الأثر بلا سبب .  

أما جرائم الشيكات فقد استقر الفقه والقضاء على أنها تنقضى بمضى 3 سنوات .

فتعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب أنقطاع مدة التقادم فلقد نصت المادة 15/1 على أن تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويبدأ حساب مدة التقادم من وقت وقوع الجريمة الذى يتحقق به النشاط الصادر من الفاعل .......................................................................
              جرائم الشيك – د/ حسن صادق المرصفاوى ص 266

وقيل أيضاً بأن الأعطاء هو جوهر السلوك المادى المجرم والأعطاء بدون رصيد يتحقق بمجرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم طرح الشيك في التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وبالأعطاء تقع الجريمة تامة ، بمعنى أن المشرع لا يعلق العقاب على فعل أخر وبالأخص لا يتوقف البناء الأجرامى للفعل على تقديم المستفيد للشيك للبنك المسحوب عليه .

دراسة في الأعتداء على الأموال في قانون العقوبات االمصرى د / أحمد صبحى العطار – ص 301
فحكم تقادم الشيك جنائيا 3 سنوات وليس سنة وهو التقادم المنصوص عليه بالمادة 15 اجراءات جنائية
والذى يقطع بالجزم واليقين ويمنع اللغط والخلط فى تفسير وتأويل قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة1999 فى نص المادة 531 من قانون التجارة وأنها خاصة بالتقادم المدنى ( التقادم الصرفى لقيمة الورقة التجارية ) وليس التقادم الجنائى .
أن المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ...... ).          ......................................
اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية (الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة وهو ما قرره المشرع .
وحيث ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة ( جنحة ) معاقب عليها وفقا للمادة ( 534 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999) بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ........................................................................
فالمشرع عندما نص فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 فى المادة 531 فقرة أ ( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ) كان قاصدا دعاوى الرجوع او الدعوى الصرفية (دعاوى المطالبة بقيمة الشيك ) أى الدعوى المدنية أو التجارية ........................................................................................
ويؤكد ذلك نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 ( تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى ...................................................
ومن الفقرة الاخيرة (6) من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع المدنية أو التجارية او بالاخص التقادم الصرفى للورقة .
و يؤكد على ذلك أيضاً نص المادة ( 527 تجارة ) والتى تنص على أن :- .................
 )
يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى .الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب ) .....................................
وكذا المادة 532 تجارة والتى تنص على أن :- ...................................
( يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه ) .
وحيث قضت محكمة النقض بأنه :-
( ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك  ) .

كما ان ما يؤكد ذلك ان مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين ان مادة التقادم المستند اليها هى المادة 531 اى ان هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة بما يؤكد قصد الشارع ان هذا التقادم لا يخص الدعوى الجنائية عن اصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها بالمادة 534 تجارى وانما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث ان التسلسل القانونى فى التشريعات هو ان تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها>, فمن غير المقبول ان يطبق المشرع احكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف احكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الاجراءت الجنائية اختلاف جذريا  >>>>>>>>>>>>. ......................
بحيث يستحيل قانونا تطبيق احكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى امام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث ان مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذه الاحكام واضحة فى ان العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو ما لا يثار امام المحكمة الجنائية التى يطالب امامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولايمكن ان يقع المشرع فى هذا الخطأ بان يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .
بما يؤكد ان قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد انصرف الى دعوى المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء المدنى ( الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة ) وليست الدعوى العمومية التى تحركها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة .
وهذا ما قرره المشرع اذ نص ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة ( جنحة ) معاقب عليها اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية (الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة 15من قانون الاجراءت الجنائية
وهذا ما يؤكده الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفه ( الدفوع فى الشيك امام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ) حيث اثبت فى هذا المؤلف ( ان احكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 , 532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك ) ...............................................
كذلك ما أقره المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفه النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى حيث اثبت ان جنح الشيكات تنقضى بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرأ سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 / 1 من قانون الاجراءت الجنائية كذلك نص صراحة على ان التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى ................................................................
ومما تقدم يثبت ان خلاف ذلك به اهدار لصريح نص المادة 15 اجراءت جنائية وايضا اهدار للحماية الجنائية للشيك بما ينطوى عليه من الخطأ فى تطبيق القانون



هناك تعليقان (2):