الثلاثاء، 31 يوليو 2018

دعوى الغاء قرار سلبى بالامتناع عن تصحيح قيد ميلاد خاطئ



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم / .......... عن نفسها وبصفتها أحد ورثة المرحوم / ........ والمقيمة ...... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أحمد أحمد إمام المحامى 8 ش عزت مطر – دار السلام – القاهرة .
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة .
3- السيد / رئيس مكتب السجل المدنى الرئيسى بالقاهرة بصفته .
4- السيد / رئيس مكتب سجل مدنى البساتين بصفته .
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
ويتشرف بعرض الآتى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ 7/12/2017 تقدمت الطاعنة بطلب لمكتب سجل مدنى البساتين بغية تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المتوفى ليصبح / هاشم ...... بدلاً من / حاتم ...... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 م .
فطُلب منها تقديم عدة مستندات منها بيان ميلاد مجانى ورقى من دفتر سجل مدنى البساتين وعند استخراج صورة طبق الأصل من قيد الميلاد الخطأ بأسم / حاتم ..... رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 من واقع دفتر المواليد بسجل مدنى البساتين وبعد البحث بهذه البيانات لم يستدل عليه بالدفاتر والسجلات الورقية بسجل مدنى البساتين , مما يتبين معه أن قيد الميلاد هذا خاطئ وليس له أساس وقيد بالخطأ بالحاسب الآلى نتيجة خطأ من مٌدخل البيانات .
وقد قدمت الطاعنة جميع المستندات التى تدعم صحة طلبها إلا أنه وبعد تشكيل لجنة فنية من قبل المطعون ضدهم , انتهت بتاريخ 13/12/2017 إلى رفض الطلب دون ذكر أية أسباب وطلبوا منها اللجوء للقضاء .
وإزاء عدم استجابة الجهة الادارية لطلبات الطاعنة فإنه لا يسعها إلا اللجوء للقضاء للحكم لها بطلباتها .
وحيث أن القرار الطعين قد خالف القانون ولم يقم على سبب صحيح يبرره , فإن الطاعنة تطعن عليه للأسباب الآتية :-
أســــــباب الطعـــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم استناده على سبب يبرره :-
ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

§     لما كان المستقر عليه أنه يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الادارى كاجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان القرار معيباً بعيب شكلى . أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كاجراء شكلى لصحته بل ويحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح وذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك , إلا أن القرار الادارى سواء أكان لازماً تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازماً يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه , والسبب فى القرار الادارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار.  

 §     وحيث أن المادة (6) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على تنص أن :-
( تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية ) .
§     وتنص المادة (8) من ذات القانون على أن :-
( لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود  ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان).
§     وتنص المادة (12) من نفس القانون على أن :-
( تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى . ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها . وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها ) .
§     وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن :-
(يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد).
§     وتنص المادة (46) من نفس القانون على أن :-
( تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :-
   1- المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه (رئيساً) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم . 
   2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه  ( عضواً ) .
   3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه ( عضواً ) .
   وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات ) .
§     كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أن :-
( لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) .
§     وبناء علي ما تقدم ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بطلب لتصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المتوفى ليصبح / هاشم ...... برقم قيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ / حاتم ...... المقيد برقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 ورغم ذلك رفضت الجهة الإدارية الطلب ولم تقم باجراء تصحيح وتغيير بيانات نجل الطاعنة طبقا لما هو مدون بالسجلات الورقية لدفتر المواليد بسجل مدنى البساتين على الرغم من عدم استناد قرارها لسبب يبرره لخلو دفتر المواليد بسجل مدنى البساتين من تلك البيانات الخاطئة كما هو ثابت من المستندات المقدمة للمحكمة , بما يعد ذلك مخالفة صارخة للقانون .
§     لاسيما وأنه من غير المتصور عقلا أو منطقاً أو شرعاً أن تنجب الطاعنة طفلان خلال خمسة شهور , كما أنها أقرت بموجب إقرار موقع منها بأنها لم تنجب هذا الطفل / حاتم المنسوب لها ولكن الجهة الادارية مسموح لها بأن تقع فى الخطأ وتسجل بيانات ليس لها أساس من الصحة بالحاسب الآلى ويتحمل المواطن مغبة هذا الخطأ ويتم إهدار جميع المستندات الرسمية التى تثبت هذا الخطأ على الرغم من احضار خطاب من غرفة الحفظ للسجل المدنى بالبساتين ثابت به أنه بالبحث لم يستدل على هذه البيانات وتقضى اللجنة برفض طلب التصحيح دون ذكر أية أسباب ويطالبوها باللجوء للقضاء.  
§     فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى تراها عدالة المحكمة أفضل وأقوم لصحة تطبيق القانون كان هذا الطعن.
وعن طلب وقف التنفيذ

وحيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-

الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه الجهة الادارية عن تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ..... بدلاً من / حاتم ..... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن جميع المستندات المقدمة للمحكمة تثبت أحقية الطاعنة فى طلبها , الأمر الذي يضحى معه قرار الجهة الادارية المطعون عليه قائماً على غير سند قانوني , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من المستندات مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ  .
ثانياً : ركن الاستعجال : ويتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه الطاعنة , فإنه لا مراء أن استمرار تسجيل بيانات قيد ميلاد نجل الطاعنة المرحوم / هاشم ...... مرتين أحدهما بالخطأ ما من شأنه التأثير على المركز القانونى للطاعنة وبخاصة أن لديها ابن وحيد الأن يدعى / اسماعيل ........ وهو العائل لها بعد وفاة زوجها , لاسيما وأنه نجل الطاعنة الوحيد بعد وفاة والده وشقيقه المرحوم / هاشم ..... , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-


أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ...... بدلاً من / حاتم ...... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ثالثاً : وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ........ بدلاً من / حاتم....... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
     
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ,,
                                                                          
                                                                                     وكيل الطاعنة
 
                                                                                       المحامى
                                                                         بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق