الأحد، 29 يوليو 2018

بحث موجز في بيان تأرجح محكمة النقض في احكامها ما بين عدم قيام الركن المادى لجريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا كان الشيك قد سلم كوديعه ضمانا لدين وبين احكامها الاخرى التى قررت فيها انه لا عبره بالباعث على اصدار الشيك واعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائية


بحث موجز في بيان تأرجح محكمة النقض في احكامها ما بين عدم قيام الركن المادى لجريمة اصدار شيك بدون رصيد اذا كان الشيك قد سلم كوديعه ضمانا لدين وبين احكامها الاخرى التى قررت فيها انه لا عبره بالباعث على اصدار الشيك واعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائية ..


 


















من احكام محكمة النقض 
 1- تسليم الشيك على سبيل الوديعه كضمان لاتقوم به جريمة اصدار شيك بدون رصيد
2-
وانهيار الركن المادى للجريمه اذا انتفت إرادة الساحب فى التخلي عن حيازة الشيك لسرقته
3-
ويدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب والغش من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته

ففى حكم شهير لها صدر بجلسة 27/12/1998 اعتدت فيه بشيك الضمان واعتبرت ان الركن المادى غير متوافر في هذه الحاله حيث جاء بحيثيات الحكم {ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن .... على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن استند في البراءة على عدم تخلي المطعون ضده عن الشيك وعدم قابليته للتداول لأنه كان أمانة لدى الطاعن, وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "...................وحيث إنه عن موضوع ........فإنه لما كان الثابت من أقوال الشهود سالفي الذكر أن الشيكات قد سلمها المتهم ....... للمدعي بالحق المدني .... على سبيل الوديعة كضمان لسداد باقي ثمن الأطيان المبيعة في موعد أقصاه 15/12/1990 وأن الثابت من أوراق الدعوى وشهودها ومستنداتها أن تسليم الشيكات الأربعة من المتهم للمدعي بالحق المدني لم يكن على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه للمدعى المدني فإن الركن المادي لجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب غير متوافرة في الأوراق, لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديد أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول. لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة, وكان قضاء الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها
(الطعن رقم 27024 لسنة 63 جلسة 27/12/1998 مكتب فني 49 جزء 1 صفحة 1527 )
الا أن محكمة النقض اعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائية .

                   ( نقض 7/3/1994 الطعن رقم 14451لسنه 56 ق )
وفى عدة احكام اخرى قالت فيها ان انه يجب ان تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر في ثبوت الاتهام أو انتفائه، أما وهي لم تفعل، كما أغفلت التعرض له في حكمها، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره في التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع

)الطعن رقم 62163 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2007 - مكتب فني 58 رقم الصفحة )
==============
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة لأنها لم تتخل عن الشيك موضوع الاتهام وإنما تحصل عليه المدعي بالحقوق المدنية عن طريق السرقة من منزل الزوجية قبل طلاقها منه, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له أو ردا عليه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامي الطاعنة تمسك بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1990 بدفاع مؤداه عدم توافر جريمة الشيك بدون رصيد في حق الطاعنة لتخلف فعل الإعطاء - رضاء - فيها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك, وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة الاستئنافية, وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم تعاود المستأنفة إثارته, ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أ
[
الطعن رقم 3629 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 160 ] وجه الطعن
===================================
لا سيما وان الهيئه العامه لمحكمة النقض انتهت إلى إنه يمكن بحق إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصله من جريمة ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل - ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عنها في المادة 148 من قانون التجارة - التي هي الأصل - هي الأولى بالرعاية.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها :-
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ .......... وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك، ...........وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... لسنة ... جنح ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات ........... وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن: "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها." فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمه - إلى حق مقرر بمقتضى القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل


محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 24368 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 18-3-2007 - مكتب فني 58 - رقم الصفحة 244 محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 1337 - لسنة 46 قضائية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق