ثلاث
طعون نقض ايجارات حديثة حول مدة العقد
|
الطعن الأول
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن
بالنقــــــــــض
إنـه في يوم السبت الموافق 31/ 12
/2011 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت
برقم لسنة
81 ق مدنى من الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض
بصفته وكيلا عن السيد/ ................ والمقيم بالشقة رقم ................. –
البساتين - القاهرة ومحله المختار مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة - وذلك
بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم
لسنة
2011 توثيق البساتين - المرفق أصله
طاعن
{ ضـــــــــد }
السيد/ ............... المقيم بالشقة رقم
...........– البساتين – القاهرة مطعون ضده
وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة (الدائرة 29 إيجارات) بتاريخ 2/11/2011 فى الاستئناف رقم 26304/127
ق ايجارات والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة : أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات
ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
{ الوقائــع
والموضــــــوع }
أقام الطاعن الدعوى رقم 2569/ 2010 مدنى كلى
جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بالآتـى ::
أولاً : إثبات حالة الشقة لبيان ما اجرى لها من صيانة
وإصلاحات قيمة تلك التكاليف لاثبات المقاصة بين قيمة تلك التكاليف وبين ما
يتقاضاه المؤجر فى هذا الشأن
ثانياً : إثبات أن مدة العقد المبرم بين الطالب
والمعلن إليه بشأن العين المؤجرة ستون عاماً وليس مشاهرة وأنه يتعين على المعلن
إليه الالتزام بهذا الاتفاق وعدم نقضه تحقيقاً لنص المادة 147 مدنى
ثالثاً : تخفيض القيمة الايجارية للعين إلى سعر
المثل وفق الربط الضريبى المستحق على العين مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
وذلك على سند القول انه بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 8/6/2001 يستأجر الطاعن من المطعون ضده الشقة رقم
............................ البساتين - القاهرة بقصد استعمالها مسكن ولقاء
أجرة شهرية قدرها (125) جنيه - ولمدة ستون عاماً على الحقيقة - وكما هو متفق
عليه شفوياً بين الطرفين فى حين الثابت بالعقد أن مدته شهر مستدلاً بظروف
وملابسات تؤكد أن المدة المتفق عليها ستون عاماً وذلك كله على التفصيل الوارد
بصحيفة دعواه الابتدائية
- وبتاريخ 29/12/2009 قضى فيها ابتدائياً
برفضها واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26304 لسنة 127 ق ايجارات
استئناف القاهرة بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومجدداً بطلباته الواردة بصحيفة دعواه الابتدائية
- وتداول الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة 29 ايجارات على النحو الوارد
بمحاضره إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 2/11/2011 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره .
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله
وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض - بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتية : -
{أسبـــــاب الطعـــــــــــــــــــن}
أولاً :مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور
فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على دفاع الطاعن بدفع مقدم
إيجار وتحمله لنفقات تشطيبات باجمالى مبلغ (15000)ج واتفاقه مع المطعون ضده بخصم
اجمالى المبلغ من القيمة الايجارية بواقع ستون جنيهاً شهرياً وطلبه احالة
الاستئناف للتحقيق لاثباته كدليل على أن حقيقة مدة العقد ستون عاماً
وفى بيان هذا النعى نورد الآتى،،،،،
من المقرر قانوناَ والمستقر عليه فى قضاء النقض
:
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا
كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ،إذ يعتبر ذلك الإغفال
قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من
وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات
،
وكان البين من الأوراق
أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون
سارياً لمدة حياته و لم يبرم لمدة ثمان سنوات و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات ذلك ........ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي
أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند
من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في5/12/2004باعتبار أنه غير
محدد المدة و انعقد للفترة المعينة فيه لدفعالأجرة و هي مشاهرة ، و التفت
عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو
ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، و أن
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائنفي الأحوال التي يجب فيها
الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – ليست من النظام العام ،
............ رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أنيتغير به وجه
الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السببدون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ".
( الطعن رقم 6993 لسنة 77
ق – جلسة 3/12/2009
)
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة 8/6/2011 أمام محكمة
الاستئناف وبصحيفة استئناف الطاعن ومذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة
2/10/2011والمرفق صورها الرسمية بحافظة مستنداتنا تمسكه بدفاع مفاده أن مدة
العقد الحقيقية المتفق عليها ستون عاماً على خلاف الثابت بالعقد من انه مشاهرة
ودلل على ذلك من بين ما دلل بدفعه مبلغ خمسة عشر الف جنيه منها مبلغ تسعة
آلاف جنيه مقدم إيجار ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل تشطيبات الشقة وانه اتفق مع
المطعون ضده على خصم هذا المبلغ بكامله من الأجرة الشهرية بواقع ستون جنيهاً
شهرياً مما يؤكد أن ما ذكر بالعقد من ان مدته مشاهرة كان صورياً على غير الحقيقة
وأن ارادة الطرفين قد اتجهت إلى أن مدته ستون عاماً والثابت بمذكرة دفاع الطاعن
المشار إليها تمسك الطاعن أصليا بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات هذا الدفاع
وحيث إن الثابت بجميع محاضر جلسات نظر الاستئناف خلوها من ثمة دفع تمسك به بعدم
جواز اثبات دفاع الطاعن المذكور بغير الكتابة ومن ثمة مذكرة قدمها
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه قد أورد
طلب الطاعن بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه ورد عليه بقوله " .... لما كان
ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أوردت فى أسباب حكمها الرد الكافى فيما يتعلق
بطلبات المستأنف فلا مجال لإحالة الدعوى للتحقيق بعد أن كونت المحكمة عقيدتها
بشأن العقد المؤرخ8/6/2001 وكافة بنوده الثابتة بأسباب الحكم المستأنف والتى
تؤيدها وعلى ما سلف القول هذه المحكمة !!!
وحيث إن هذا الرد من الحكم المطعون فيه على طلب
إثبات دفاع الطاعن المذكور باحالة الاستئناف للتحقيق غير سائغ لم يواجه هذا
الدفاع ولا طلب إثباته الجائز قانوناً وفيه مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل
قبل تحقيقه خاصة وكان الثابت عدم تمسك المطعون ضده بالدفع بعدم جواز إثبات دفاع
الطاعن بغير الكتابة وكان لا يجوز قانوناً للمحكمة طرح هذا الطلب رغم جوازه
قانوناً باعتبار أن قواعد الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام ويجوز الاتفاق
على مخالفتها ولو ضمناً وكان هذا الطلب جوهرياً فى خصوص الدعوى لما يترتب عليه
فى حالة تحقيقه من إثبات دفاع الطاعن المؤثر حتماً على اثبات أن مدة الايجار
الحقيقية ستون عاماً فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور
فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
ثانياً :مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع بالرد غير السائغ على طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة على
صحة دفاع للمطعون ضده بشأن مدة العقد الحقيقية
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم
يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه
المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد ، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل
الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقدالإيجار لمدة
يحددها القاضي تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد ، ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر
، لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقي الإيجار مؤقتاً
ملزماً للمؤجر و المستأجر ما يقي المستأجر حيا ، بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة
، وذلك قياساً على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً
لنص المادة 999 من القانون المدني ، كما أن من المقرر أيضاً أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً
ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب
عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من
وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات
، وكان البين من الأوراق
أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنعقد الإيجار أبرم ليكون سارياً
لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات ذلك ، كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا
الأمر ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالإبتدائي أقام قضاءه
بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرةللمطعون ضده على سند من أن عقد
الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفعالأجرة
و هي مشاهرة ، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه
لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده
بذلك ، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب
فيها الإثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام
العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة
طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ، ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه –
دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون
معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع
النقض الإحالة "
) الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق – جلسة 3/12/2009 (
وحيث إن الثابت بصحيفة استئناف الطاعن ومذكرتى دفاعه المقدمة
لمحكمة الاستئناف بجلستى 8/6/2011 ، 2/10/ 2011 وبمحضر جلسة 8/6/2011 والمرفق
صورها الرسمية بحافظة مستنداتنا تمسكه بدفاع مفاده أن مدة العقد الحقيقية المتفق
عليها ستون عاماً على خلاف الثابت بالعقد من انه مشاهرة ودلل على ذلك من بين ما
دلل بدفعه مبلغ خمسة عشر الف جنيه منها مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم ايجار
ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل تشطيبات الشقة وانه اتفق مع المطعون ضده على خصم هذا
المبلغ بكامله من الأجرة الشهرية بواقع ستون جنيهاً شهرياً مما يؤكد أن ما ذكر
بالعقد من ان مدته مشاهرة كان صورياً على غير الحقيقة وأن إرادة الطرفين قد
اتجهت إلى أن مدته ستون عاماً وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعن المشار إليها
تمسكه احتياطيى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الآتية
" أقسم بالله العظيم أنى لم أقم باستلام أية مبالغ من المستانف (محمد عمار
حسن ) وأن نيتى معه فى تحديد مدة العقد هى شهراً وليست عقداً ممتداً مدته ستون
عاماً وأن المستأن لم يقم بأى تشطيبات فى الشقة "
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه قد أورد
طلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة ورد عليه بقوله " .... ولا يتيح أيضاً فى
ذلك طلب المستأنف توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده بالصيغة الواردة
بمذكرته المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة إذ أنه وعملاً بالمادة
114/1 من القانون المدنى أنه يجوز لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة إلى
الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى
توجيهها فلما كان ذلك وكانت بنود العقد المحرر فيما بين المستأنف والمستأنف ضده
واضحة فى عبارتها وجازمة فى دلالتها الأمر الذى تخلص معه المحكمة أن طلب توجيه
اليمين الحاسمة المبدى من المستأنف مقصود به مجرد تأخير الدعوى والفصل فيها !!!
وهو ما تخلص معه المحكمة الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
لأسبابه ولما أضافته هذه المحكمة !!!"
وحيث إن هذا الرد من الحكم المطعون فيه على طلب
الطاعن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المذكورة للمطعون ضده إثباتاً لدفاعه
المذكور غير سائغ لم يواجه هذا الطلب الجائز قانوناً ولا يصلح رداً عليه بل وفيه
حكم على الدليل قبل تحقيقه بما لا يجوز القول به باعتبار أن توجيه اليمين
الحاسمة حق للخصم لا يجوز رفضه إلا بانتفاء شروط توجيهها ولا يجوز وصفه بالتعسف
دون سبب يفيده وليس منه القول بأن عبارات العقد واضحة صريحة الدلالة وأن
اليمين تخالف الثابت المكتوب به !!! إذ أن ذلك فيه مصادرة على المطلوب - وإهدار
للغرض الذى من اجله شرع توجيه اليمن الحاسمة - وكان هذا الطلب جوهرياً فى خصوص
الدعوى لما يترتب عليه فى حالة تحقيقه من اثبات دفاع الطاعن المؤثر حتماً على
اثبات أن مدة الايجار الحقيقية ستون عاماً فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون
مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب
نقضه
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها
عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس
الطاعن القضاء بالآتــــــــــــــى ::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد
وبإجراءات صحيحــــة
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئناف
إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخري
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجات التقاضي
{ وكيل الطاعن }
المحامـى بالنقـــض
|
الطعن الثانى
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم
السبت الموافق 14/ 1 /2012 أودعت
قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم
240 لسنة 82 قضائية مدنى من
الأستاذ / طه محمود عبد الجليل المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد
الأستاذ/ أحمد عبد الحى أحمد المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/
.......................... - المقيم بالعقار رقم .................* المرج *
القاهــــــرة ومحله المختار مكتبه الكائن
برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو المعادى
القاهــــــــــــرة - بموجب التوكيلين
الرسميين العامين رقمى ..... لسنة ......
توثيق .......... النموذجى & ........ لسنة 2012 توثيق ............ المرفق صورتيهما الرسمية بالصحيفة
طاعن
{ ضـــــــــد }
السيد/ ............... المقيم ............... *
قسم المرج * القاهــــــرة مطعون ضده
وذلك
طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال )- الدائرة 70
إيجارات-بتاريخ 15/11/2011 فى الاستئناف
رقم 487/15 ق ايجارات والقاضى
منطوقه : حكمت المحكمة : أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً :- وفى موضوع
الاستئناف (1) وبالنسبة للدعوى الفرعية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المستأنف (المطعون ضده) بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة(2)
بالنسبة للدعوى الفرعية : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى
لرفعها قبل الأوان وألزمت المستأنف ضده (الطاعن) بالمصروفات عن درجتى التقاضى
ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب
{ الوقائــع والموضــــــوع }
أقام الطاعن الدعوى رقم 15 لسنة 2010 مدنى جزئى المرج ضد
المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من عين التداعى الكائنة ..............– قسم المرج –
القاهرة مع تسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل على سند القول أنه
بموجب عقد ايجار غير محدد المدة 10/4/1997 استأجر منه المطعون ضده الشقة المشار
اليها مسكنا بأجرة شهرية قدرها 80 جنيهاً ولما كان لا يرغب فى تجديد العلاقة
الايجارية وكشف عن رغبته بالانذار المعلن له بتاريخ 14/11/2009 فقد انتهى العقد
بانتهاء مدته ولما كان المطعون ضده استمر فى الإقامة بالعين ولم يسلمها له رغم
انتهاء عقد الايجار فقد أقام الدعوى طالباً الحكم بطلباته وبتاريخ 27/2/2010 صدر حكم فى هذه الدعوى قضى بعدم اختصاص محكمة
المرج الجزئية بنظر الدعوى قيمياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة شمال
القاهرة للاختصاص وقيدت الدعوى بجدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 2178
لسنة 2010 ايجارات كلى وأثناء نظر الدعوى قام المطعون ضده بتوجيه دعوى فرعية بموجب
صحيفة طلب فى ختامها الحكم باثبات تقاضى الطاعن منه مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كمقدم
ايجار يخصم نصف القيمة الايجارية المدفوعة شهرياً حتى نفاذ المبلغ مبيناً فى صحيفة
دعواه أن هذا المبلغ عبارة عن خمسة آلاف جنيه مقدم ايجار وعشرة آلاف جنيه نفقات
تشطيب
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها أمام
الدائرة (39 ) ايجارت وبجلسة 28/11/2010 صدر فيها
حكم قضى فى منطوقه : أولاً بقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع برفضه
وألزمت رافعه المصروفات ثانياً : بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 10/4/1997 للشقة
المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وتسليمها للمدعى (الطاعن) خالية من
الأشخاص والشواغل والمنقولات وألزمت المدعى عليه(المطعون ضده ) المصروفات ومبلغ
خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
بادر المطعون ضده بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم
487 لسنة 15 ق ايجارات استئناف القاهرة (مامورية شمال) وتداول بالجلسات على النحو
الوارد بمحاضرها إلى ان صدر فيه حكم بتاريخ 15/11/2011 من الدائرة (70) ايجارات
قضى بالمنطوق المتقدم ذكره
وحيث إن هذا القضاء فى شقه القاضى بإلغاء
الحكم المستانف فى الدعوى الأصلية وبعدم قبولها لرفعها قبل الأوان قد صدر مشوبا
بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض -
بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتية : -
{أسبـــــاب
الطعـــــــــــــــــــن}
أولاً : مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه بإهدار قوة الأمر المقضى للحكم النهائى البات الصادر بتاريخ
27/2/2010 فى الدعوى رقم 15 لسنة 2010 مدنى جزئى المرج وفى ذات الخصومة بعدم
الاختصاص القيمى والاحالة
وفى بيان هذا النعى نورد
الآتى،،،،،
من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض::
أن حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاودة النظر فى ذات
المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ
الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة
التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة
[ طعن رقم 1653 ، س 48 ق ، بجلسة 11/5/1983]
الحكم الصادر بعدم اختصاص
المحكمة قيميا هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن
يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه علي استقلال عن
طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل ، فان قوة الأمر المقضي التي حازها هذا
الحكم لا تقتصر علي ما قضي به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية والاحالة
الي المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكمي ندب
الخبير من عدم اشتمالهما علي قضاء بأحقية الطاعنين للحد الأدني للمرتب الوارد
بالجدول المرافق للائحة المشار اليها لأن هذه التقريرات هي التي انبني عليها
المنطوق ولا يقوم الا بها ومقتضي ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة اليها الدعوي
بذلك الوصف ولو كان قد بني علي قاعدة غير صحيحة في القانون ويمتنع عليها كما يمتنع
علي الخصوم الجدل فيها من جديد .
( الطعن رقم 640 لسنة 42 ق
جلسة 1977/11/12س 28 ص 1668 )
وأن
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه
مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت
المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الابتدائية
على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما
بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه
تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن
فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى
التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة
الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من
تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و
لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى
بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها
كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد
(
الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
وحيث إن الثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية المرفق صورتها
الرسمية بحافظة مستنداتنا المقدمة رفق الطعن أن الطاعن رفع دعواه بداءة أمام محكمة
مدنى المرج برقم 15 لسنة 2010 بطلب بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعى مع
تسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل على سند من أن عقد ايجارها
المؤرخ 10/4/1997 يخضع لأحكام القانون
المدنى وغير محدد المدة وقد انتهى بانتهاء مدته باعلان رغبته بذلك بموجب انذار
معلن للمطعون ضده بتاريخ 14/11/2009
وحيث إن الثابت بمستنداتنا وبما أورد الحكمان الابتدائى
والمطعون فيه أن هذه الدعوى صدر فيها حكم بتاريخ 27/2/2010 من محكمة مدنى جزئى
المرج – مقدم صورته الرسمية بحافظة مستنداتنا - قضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة
قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على أسباب
حاصلها أن عقد الايجار غير محدد المدة ولا يعرف نهايته واعتباره لذلك منعقداً
للمدة المعينة لدفع الأجرة ويتجدد تلقائياً ما لم تعلن الرغبة فى إنهائه و قد
انتهى بانتهاء مدته المجددة باعلان الطاعن كمؤجر رغبته فى انهائه بتنيه قانونى
أعلنه للمطعون ضده مما جعل يده على العين المؤجرة يد غاصب و جعل تكييف دعواه كدعوى
طرد للغصب غير مقدرة القيمة تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص
القيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية
لما كان ذلك وكان الثابت بالشهادة المقدمة بمستنداتنا أن
هذا الحكم صار نهائياً باتاً بعدم الطعن عليه من
أى من الطرفين بالاستئناف وكانت حجية الحكم قد لحقت الأسباب التى ارتبطت
بمنطوقه المشار إليه فى خصوص تكييف العقد على أنه غير محدد المدة وانتهى بانتهاء
مدته المجددة باعلان الرغبة فى إنهائه
- وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر
المقضى فيه بصيرورته نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه من الطرفين مما يمتنع معه
قانوناً – وبناء على ما ذكر من مبادئ قانوينة أقرتها محكمة النقض - على الخصوم
معاودة الجدل فيه ويمتنع على أية
محكمة القضاء بعد ذلك على خلافه
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى
بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى بطلبات الطاعن بالطرد والتسليم وبعدم قبول الدعوى
لرفعها قبل الأوان !! مؤسساً قضاءه على أن عقد
الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة وغير منتهى ومنعقد لمدة حياة المستأجر
(المطعون ضده) فإنه يضحى مشوباً بمحالفة القانون باهدار حجية الحكم النهائى البات
المشار إليه فيما أقام عليه أسبابه المذكورة سلفاً والتى لا يقوم منطوقه إلا به
مما يستوجب نقضه
ثانياً : مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج باعتبار مدة العقد على أنه مدة
حياة المطعون ضده كمستأجر
وفى بيان هذا النعى نورد
الآتى،،،،،
حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى
قضاء النقض ::
أن نص المادتين 558 ، 563 من القانون
المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأنه كلما تعذر معرفة الزمن الذي
جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه العقد بأن لم
تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة
لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي فيه على وجه التحديد اعتبر العقد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة ولكل من
طرفيه الحق فى إنهاءه بالتنبيه بالإخلاء
الطعن رقم 2766 ، 773 لسنة 56 ق هيئة عامة جلسة 23/2/1993
الطعن رفم 564 لسنة 63 ق جلسة 12/7/1995
وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفويا يبديه
الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة ضمن مذكرة مقدمه أثناء سير الدعوى وهو
بمثابة حجة قاطعة علي المقر.
( نقض 9/5/1990 الطعن 509 س 55 ق ).
وأن
الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو
إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه
( طعن رقم 60 ، س 55 ق ، بجلسة 27/05/1986)
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام
قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى ومجدداً بعدم قبول
الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان على أسباب قال فيها " ....... لما
كان ذلك وكان الثابت بالبند الأول من عقد الايجار سند الدعوى المستأنفة (الأصلية)
والمؤرخ 10/4/1997 أن المتعاقدين قد حددا مدة سريان عقد الايجار اعتباراً من تاريخ
انعقاده فى 10/4/1997 بمدة حياة المستاجر وبذلك ينقضى العقد بوفاة المستأجر ولا
تجاوز المدة ستين عاماً اعتباراً من تاريخ انعقاده ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا
النظر وانتهى إلى أن عقد الايجار سند الدعوى غير محدد المدة وأعمل نص المادة 563
من القانون المدنى وانتهى إلى أن مدة العقد هى المدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر
ورتب على ذلك القضاء بانتهاء الايجار لعدم رغبة المؤجر فى تجديده فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ فى تفسير العقد زمن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فى الدعوى
الأصلية ، ولما كانت مدة العقد لم تنتهى بعد وبذلك يتعين القضاء مجدداً بعدم قبول
الدعوى لرفعها قبل الأوان "
وحيث إن تلك التقريرات التى جاء بها الحكم
المطعون فيه خاطئة ومخالفة للثابت بعقد الإيجار وللاقرارت القضائية التى أقر بها
المطعون ضده طوال نظر الدعوى بمرحلتيها بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه ذلك أن ما
ورد بعقد الإيجار فى بيان المدة عبارة "مدى الحياة" وليس " مدة حياة المستأجر" كما ذكر
الحكم خطأ وكانت عبارة " مدى الحياة " فى ذاتها لا تفيد أن المقصود بها
مدة حياة المستأجر وحده بل قد تفيد مدة حياة المؤجر أو مدة حياة (بقاء العقار) أو
مدة حياة المستأجر وخلفه وخلف خلفه إلى آخر عقب له !!!
وإذا افترضنا أنها عبارة تفيد احتمال أن
المقصود بها مدة حياة المستأجر وحده فهذا الاحتمال يكذبه ويدحضه إقرار المطعون ضده
بنفسه فى دفاعه طوال نظر الدعوى بصورة صريحة جازمة وقاطعة بأنها تعنى– فيما اتفق
عليه مع الطاعن - أبدية العقد وليس تحديده
بمدة حياته كمستأجر إذ الثابت بصحيفة استئناف المطعون ضده ومذكراته الختامية
المقدمة أمام محكمة الاستئناف والتى قدمها
أمام محكمة أول درجة أن دفاعه وتقريراته دارت جميعها وبصورة صريحة جازمة وبعبارات واضحة لا لبس فيها
ولا غموض وبحسب ما نقله عنه الحكم المطعون فيه نفسه حول التمسك بأن العقد مؤبد
المدة وليس محددها وأن عبارة "مدى الحياة" الواردة بالعقد تفيد وتؤكد
التأبيد وليس غيره وقد خلا دفاعه من الزعم بأن العقد محدد المدة بمدة حياته وينتهى
بوفاته وبأن هذا ما انصرفت إليه إرادة الطرفين من إيراد عبارة "مدى
الحياة" بأن المقصود بها مدة حياته هو كمستأجر وفقط ولم يطلب من المحكمة
إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك أو حتى بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن عن ذلك
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه كان فى تقريراته
ملكياً أكثر من ملك وافترض بما لا دليل عليه بالأوراق وبما لم يتمسك به المطعون
ضده نفسه بل وبما يتعارض ما قرره هو وتمسك به فى دفاعه من إقرار قضائى له حجة
قاطعة من قول بأن العقد محدد المدة بمدة حياة المستأجر وعلى سند من ذلك أقام قضاءه
بإلغاء الحكم الابتدائى ومجدداً بعدم قبول دعوى الطاعن الأصلية بمقولة رفعها قبل
الأوان !! متجاهلاً بذلك دلالة ما قرره المطعون ضده من إقرارات قضائية وحجيتها
القاطعة فى إثبات أن العقد فى حقيقته وبحسب إرادة طرفيه مؤبد المدة وأن المقصود
بعبارة مدى الحياة ليس مدة حياة المستأجر بل تأكيد لتأبيد العقد - فإن الحكم يضحى بذلك قد صدر مشوباً بعيب
مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
مما يبطله ويستوجب نقضه
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى
تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتى :::::::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا
لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون
فيه وإحالة الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال ) لنظرها من جديد
أمام دائرة أخري
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي
{ وكيل الطاعن }
المحامـى بالنقـــض
الطعن الثالث
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في
يوم الخميس الموافق 10/ 11 /2011 أودعت
قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة 81 قضائية مدنى من الأستاذ / أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة
النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ........... والمقيم بالعقار رقم ..................
* البساتين * القاهــــــرة ومحله المختار
مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة
بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة -
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم .........لسنة ............ توثيق
......المرفق أصله بالصحيفة0 طاعن
{ ضـــــــــد }
السيد/
................. المقيم بالشقة رقم
.....................– البساتين – القاهرة
مطعون ضده
وذلك طعناً
فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 29 إيجارات) بتاريخ 7/9/2011
فى الاستئناف رقم 2578/127 ق ايجارات والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة : أولاً - بقبول
الاستئناف شكلاً ثانياً :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى
لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المستأنف ضده (الطاعن) المصاريف عن درجتى التقاضى
ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
{ الوقائــع والموضــــــوع }
أقام الطاعن الدعوى رقم 1547/ 2009
ايجارات كلى جنوب القاهرة ضد المطعون ضده
بطلب الحكم بإخلائه من العين استئجاره وهى الشقة رقم ...............– البساتين –
القاهرة وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل على الحالة التى تسلمها به وذلك
على سند القول أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 2/11/1994 استأجر هذه الشقة بغرض
السكنى لقاء اجرة شهرية قدرها 140 جنيه
وقد امتنع عن الوفاء بها عن المدة من 1/2/2009 وحتى 1/10/2009 رغم تكليفه
بذلك بتاريخ 5/10/2009 وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى الابتدائية -
وبتاريخ 29/12/2009 قضى فيها ابتدائياً بطلبات الطاعن واستأنف المطعون ضده
بالاستئناف رقم 2578 لسنة 127 ق ايجارات استئناف القاهرة بموجب صحيفة طلب فى
ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على اسباب حاصلها المطالبة بأجرة سبق سدادها متمثلة
فى نصف الأجرة المخصوم من مقدم الايجار
المدفوع منه للمالكة السابقة للعقار وتداول الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة 29
ايجارات على النحو الوارد بمحاضره إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 7/9/2011 قضى بالمنطوق
المتقدم ذكره .
وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن
يبادر بالطعن عليه بالنقض - بموجب هذه
الصحيفة - للأسباب الآتية : -
{أسبـــــاب الطعـــــــــــــــــــن}
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب
والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال
وفى بيان هذا النعى نورد الآتى،،،،،
من المقرر قانوناَ والمستقر عليه فى قضاء النقض :
-
أن الصورة
الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الاثبات إذا جحدها الخصم
الطعن رقم 630 لسنة 53 ق جلسة 31/3/1988 مكتب فنى 39 ج 1
ص 599
- المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على
الدائن إثبات التزامه وعلى المدين إثبات التخلص منه.
ولما كان ذلك
وكان البين أن المدعي قد أقام دعواه طالباً براءة ذمته من الدين محل الشيك سالف
البيان على سند من القول أنه بإيداع الشيك سالف البيان وعرضه على البنك المدعى
عليه ومن ثم فقد برأت ذمته من ذلك الدين على النحو المبين بصحيفة دعواه وقدم عدد
من حوافظ المستندات طويت جميعها على صور ضوئية من مستندات طالعتها المحكمة وقد قام
المدعى عليه بجحد تلك المستندات المقدمة من المدعي ولم يقدم الأخير أصول هذه
المستندات الأمر الذي تكون دعوى المدعي قد جاءت خالية من ثمة مستندات مما تنتهي
معه المحكمة إلى رفض الدعوى بحالته
وحيث إن الثابت بالأوراق وبما دونه الحكم الابتدائى فى
حيثياته أن المطعون ضده قدم دليلاً على دفعه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه
المطالبة بما يجاوز المستحق فى ذمته من دين الأجرة صورة ضوئية لاقرار منسوب صدوره
لمن تدعى / ............ التى وصفت نفسها
بأنها وكيلة للمالكة السابقة للعقار ونقل الحكم تمسك وكيل الطاعن بجحد الصورة
الضوئية لهذا المستند وقد رد الحكم الابتدائى
على هذا الدفع بقوله "
....... ولا يقدح فى ذلك ما دفع به المدعى عليه ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله
على مبالغ أكثر مما هو مستحق له قانوناً حيث إن القيمة الايجارية هى مبلغ 140
جنيهاً يدفع نصفها فقط 70 جنيهاً قيمة ايجارية ويخصم باقى القيمة الايجارية من
مقدم الايجار المدفوع من بداية العقد وهو ستة عشر ألف جنيه فمن المقرر افى قضاء
النقض أن الصور الفوتغرافية إذا كانت من عمل الآمر ادائها فالصور الخطية العادية
فلا حجية لها فى الاثبات إذا جحدها الخصم الطهن رقم 630 لسنة 60 ق جلسة 15/5/1995
وحيث إن الثابت للمحكمة أن المدعى قد جحد جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعى
عليه ومن ثم فلا يكون لها حجية فى الاثبات ."
وحيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف –
المقدم صورها الرسمية بالحافظة المرفقة -
أن المطعون ضده عاود وقدم حافظة
مستندات بجلسة 6/6/2010 – مقدم صورة رسمية من وجهها وصورة ضوئية من المستندات التى
حوتها بالحافظة المرفقة - تضمنت صورة ضوئية من الاقرار المشار اليه المنسوب لمن
وصفت بأنها وكيلة لمالكة العقار الأصلية
مؤشر عليه من البنك الأهلى المصرى بعبارة صورة طبق الأصل من البيان المحفوظ
طرفنا !!! مع صورة كربونية من ايصال سداد 70 جنيه للبنك كايجار شهر ديسمبر 2005
باسم المطعون ضده والثابت بمحضر هذه الجلسة حضور وكيل الطاعن وجحده تلك الصور
الضوئية للمستندات المقدمة من وكيل المطعون ضده وقررت المحكمة التأجيل لجلسة
1/11/2010 لتقديم أصول المستندات المجحودة ولم يكن ذلك قطعاً إلا بعد اطلاع
المحكمة على تلك المستندات وتأكدها أن ما بها صورة ضوئية والثابت بمحضر جلسة
1/11/2010 حضور وكيل المطعون ضده وعدم تقديمه لثمة أصول وطلبه نصاً التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من الاقرار
الصادر من وكيل المالكة الأصلية والمحرر من السيدة/ ................ بصفتها وكيلة
عن السيدة ................ وذلك من البنك الأهلى المصرى فرع دار السلام والذى
يثبت مقدم الايجار المدفوع من المستأنف وهو ما يقطع بأن ما قدمه بحافظته بجلسة
6/6/2010 لم يكن سوى صور ضوئية لا قيمة لها !!! وثابت بقرار المحكمة بتلك الجلسة
التأجيل لجلسة 1/2/2011 والتصريح للمستأنف ضده باستخراج صورة طبق الأصل من الاقرار
المنوه عنه بمحضر الجلسة !!! ولم يك قطعاً قرار المحكمة من فراغ بل كان بعد التأكد
من المقدم بحافظة المطعون ضده بجلسة 6/6/2010 لم يكن سوى صور ضوئية وإن وصف خطأ
على وجه الحافظة بأنه صورة طبق الأصل من الاقرار المشار إليه وبتلك الجلسة ونظراً
لأحداث يناير واغلاق المحاكم قررت المحكمة التأجيل ادارياً لجلسة 2/4/2011 وبتلك
الجلسة تأجل الاستئناف للمستندات لجلسة 6/6/2011 لآن وكيل المطعون ضده لم يحضر
المستند الذى صرحت له المحكمة باستخراجه وبجلسة 6/6/2011 طلب وكيل المطعون ضده
أجلاً لورود الانذار من المحضرين ولم يقدم ثمة مستندات فقررت المحكمة حجزه للحكم
لجلسة 7/9/2011 وبها أصدرت الحكم المطعون فيه دون تقديم هذا المستند الذى صرحت
بتقديمه !!!
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على قوله " وإذ كان ما
تقدم وكان الثابت من الاطلاع على الاقرار المقدم من المستأنف – وهو عبارة عن صورة
ضوئية مجحودة – ضمن حافظة مستنداته أمام هذه المحكمة المنوه عنه آنفاً والممهور
بخاتم البنك الأهلى وكذا ايصال سداد اجرة شهر ديسمبر سنة 2005 بالبنك بمبلغ 70
جنيه يثبت أن المستانف قام بسداد مبلغ ستة عشر الف جنيه مقدم ايجار بحيث يخصم نصف
الأجرة منه – وإّذ الثابت أن العلاقة الايجارية بدأت فى 20/11/1994 ومن ثم يكون قد
تم استهلاك مبلغ 12600 جنيه من مقدم الايجار حتى 31/10/2009 وهو اقل من مقدم
الايجار المدفوع ويكون التكليف وقد تضمن المطالبة بالأجرة كاملة قد تضمن المطالبة
بأجرة أزيد من المستحق فيكون قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أثره عدم قبول الدعوى
المرفوعة استناداً إليه "
وحيث إنه بتشريح تلك العبارات يتضح ان الحكم المطعون فيه
بنى قضاءه على ثبوت واقعة سداد المقدم المدعى بدفعه على الأتى :
1)الصورة الضوئية للاقرار المنسوب إلى من وصفت بأنها
وكيلة للمالكة الاصلية للعقار ... وهو ما لا يعد بحال دليلاً على صحة دفاع المطعون
ضده بسداد هذا المقدم - ولا بمقداره فى حالة سداد مقدم بالفعل - إذ أن هذا الاقرار
ما هو إلا عبارة عن صورة ضوئية مجحودة من وكيل الطاعن ولم تقم المحكمة بواجبها فى
التحقق من صحة وجود أصله بالبنك وبأنه
بالفعل صادر ممن يملك إصداره ممن يحوز
توكيلاً سارياً عن المالكة السابقة يبيح له إصداره وهو امر مشكوك فيه وخير دليل
على ذلك صورة تقرير الخبير المقدمة بحافظة مستنداتنا المودع فى الدعوى رقم 1548
لسنة 2009 المرفوعة من الطاعن ضد مستأخر آخر بالعقار هو السيد / حسن طه حسن حيث
أثبت فيه الخبير المنتدب انتقاله للبنك نفاذاً للمأمورية الموكولة التى كلفته فيها
المحكمة بالانتقال للبنك الأهلى المصرى فرع دار السلام للاطلاع على الاقرار
المنسوب صدوره لوكيلة المؤجرة الأصلية لمعرفة عما إذا كان المستأجر قام بسداد مقدم
ايجار من عدمه وفى الحالة الأولى بيان قيمة المبالغ المدفوعة وإرفاق صورة رسمية من
هذا الاقرار !!! وأنه نفاذاً لذلك انتقل
للبنك وقرر الحاضر عن البنك بأنه لا يوجد لدى الفرع ادارة قانونية ولا يوجد لديهم
أية مستندات خاصة بموضوع النزاع !!! وعليه لم يثبت وجود أصل هذا الاقرار المدعى
بوجوده بالبنك ولم يقدم صورة رسمية منه
وحيث إن الثابت أن وكيل الطاعن تمسك بجحد الصورة الضوئية المقدمة من
المطعون ضده بالحافظة المقدمة بجلسة 6/6/2010 والتى منها صورة الاقرار المشار إليه
وتأجيل المحكمة الاستئناف لجلسة لتقديمه أصول هذه المستندات ثم تأجيله مرة ثانية
مع التصريح له باستخراج صورة رسمية من ذلك الاقرار ثم عجزه عن احضار ذلك وعدم
تمسكه باثبات واقعة سداد المقدم أو وجود هذا الاقرار بأى طريق من طرق الاثبات
الجائز فى حقه قانوناً ولو باحالة لتحقيق
أو بندب خبير تكون مهمته الانتقال والتحقق من وجود هذا الاقرار بالبنك المشار إليه
والتحقق من صحة وكالة الموقعة عليه وسندها فى التوقيع عليه
2)الصورة الضوئية ايصال السداد المقدم بنفس حافظة
مستندات المطعون ضده الذى يفيد سداده مبلغ 70 جنيه قيمة ايجار شهر ديسمبر 2005
..... وهو ما لا يعد كسابقه دليلاً على صحة دفاع المطعون ضده بشأن المقدم ولا دليل
فيه على انه سدد مقدماً ولا دليل على مقدار هذا المقدم فى حالة سداده لكون لا
الطاعن ولا المالكة السابقة للعقار – المؤجرة الأصلية - طرفاً فيه ولا توقيع
لأيهما عليه يفيد الاقرار بما جاء فيه بما استنتجه الحكم المطعون فيه من استنتاج
خاطئ فضلاً عن زوال اى قيمة قانونية له فى الاثبات لسبق جحده من وكيل الطاعن
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تجاهل كل ذلك وقضى بإلغاء
الحكم المستأنف ومجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء على سند من تضمنه
المطالبة بمبالغ غير مستحقة سبق سدادها بالمقدم المدفوع مسلماً بصحة هذا الدفاع
دون قيام الدليل عليه بالأوراق مستنداً على تلك الصور الضوئية المجحودة من وكيل
الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وعجزه عن تقديم صور رسمية منها رغم تصريح
المحكمة له بذلك وعدم تمسكه بإثبات واقعة سداد المقدم أو وجود هذا الاقرار بأى
طريق من طرق الاثبات الجائز فى حقه قانوناً ولو باحالة لتحقيق أو بندب خبير تكون
مهمته الانتقال والتحقق من وجود هذا الاقرار بالبنك المشار إليه والتحقق من صحة
وكالة الموقعة عليه وسندها فى التوقيع عليه الأمر الذى يضحى معه الحكم مشوباً
بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة
الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال مما يبطله ويستوجب نقضه
وعن رفع الطعن فى الميعاد نورد الآتـــــــى ::-
حيث إن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 7/9/2011 وحيث إن
ميعاد الستين يوماً للطعن عليه بالنقض تنتهى فى 7/11/2011 وحيث إن هذا اليوم صادف
أحد ايام عطلة عيد الأضحى المبارك التى بدأت يوم
السبت الموافق 5/11/2011وانتهت يوم الأربعاء الموافق 9/11/2011 مما يمتد
ميعاد الطعن إلى اليوم التالى الخميس الموافق 10/11/2011 وهو اليوم الذى رفع فيه
الطعن مما يعد معه مرفوعاً فى الميعاد ومقبولاً شكلاً
////// لكل
ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن
القضاء بالآتى :::::::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة
لنظرها من جديد أمام دائرة أخري
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي
{ وكيل
الطاعن }
المحامـى بالنقـــض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق