الأحد، 29 يوليو 2018

القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان



 
















القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان

ومن ثم فلا عبره بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره او انه أصدره ضمانا لدين قرض منذ فترة ليست بالقصيره تم استحداث ظاهرة "شيك الضمان" حيث يقوم أحد الأطراف الساحب "مصدر الشيك" بتقديم الشيك لطرف ثاني "المستفيد" كضمان منه لعملية ما أو تنفيذ التزامات بدفعيات محددة في أوقات محددة. هذا مع العلم أن الساحب قام بتحرير و إصدار الشيك بنية استخدامه كضمان أو كوسيلة ضغط عليه للوفاء بالتزاماته المتفق عليها مع الطرف الآخر المستفيد .
 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ينال هذا الشيك الجديد "شيك الضمان" نفس الحماية القانونية الممنوحة للشيك العادي؟
 
اجابت محكمة النقض على هذا السؤال بان القانون المصرى ليس فيه ما يسمى بشيك الضمان
وقالت محكمة النقض في حكم حديث لها صدر بجلسة 3-7-2014 أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد ..
وفق القانون فان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع العلم التام بعدم وجود رصيد كافي قابل للسحب لتغطية قيمة الشيك، و في هذا تتوفر الحماية القانونية التي قام المشرع بمنحها للشيك مع ضرورة عقاب مرتكب هذه الجريمة نظرا لأن الشيك أداة وفاء و يجري مجري النقود في المعاملات بين الأطراف. و هذا الوضع القانوني ينطبق علي أي شخص يقوم بتحرير شيك و هو يعلم عدم وجود الرصيد لتغطيته، و لا عبرة هنا بالأسباب التي دفعت هذا الشخص لإصدار الشيك لأن هذا الباعث لا تأثير له في قيام المسئولية الجنائية، إذ لا يستلزم فيها قصد جنائي خاص، لأن قصد المشرع الأساسي ينطلق من حماية الشيك كأداة دفع ومعاملته كالنقود السائلة بمجرد استلامها و ليس لحماية الأطراف ومبرراتهم في لجميع الأحوال ..........
                الطعن بالنقض رقم 11423 لسنة 4 قضائية جلسة 3-7-2014

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق