الثلاثاء، 31 يوليو 2018

دعوى براءة ذمة من رسوم قضائية


 دعوى براءة ذمة من رسوم قضائية


انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /و .................................. محله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد أحمد أمام المحامى 8 شارع عزت مطر - دار السلام – القاهرة .
انا             محضر محكمة                          قد انتقلت في تاريخه واعلنت كل من :-
 - 1
السيد / وزير العدل بصفته                       مخاطبا مع/
 2  - السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة ........ بصفته . مخاطبا مع/
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة - بمجمع التحرير - قسم قصر النيل -  . القاهرة
                                                              واعلنتهما بالاتى
سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ........... لسنة....... وذلك بطلب .......... , على النحو الموضح بصحيفة دعوها
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بجلسة    /   /       برفض الدعوى .
غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بأن الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها ........ جنيه كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم ..... لسنة ..../.... ومبلغ وقدره ...... جنيه كرسم خدمات بموجب المطالبة رقم .......... لسنة ..../.... بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى مما يحق معه اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير الرسوم وذلك للاسباب الاتية :-
أولاً:- لما كان الطالب لم يعلن بامرى تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعه فى اساس الالتزام بالرسوم وليس مقدارها , مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا .


ثانياً : حيث أن تقدير الرسوم القضائية قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلم يطعن عليه للأسباب الآتية :-
1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-
( لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )

وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم .
( فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى طبعة 2010ص 46 ،47 )
( وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72 )
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها .
وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لا تستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها .
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
( ........ والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ........... ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ......... فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
( الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق - جلسة 27/4/ 1989 )

ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .
( الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972 مكتب فنى 23 - الجزء الثانى- صفحة 971 )
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخه – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء - على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
( الطعن رقم 4780 لسنة 63ق – جلسة 13/2/2002 مكتب فنى 53 - الجزء الأول- صفحة 291 )
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع أمرى التقدير .
مما نلتمس معه القضاء بالغاء أمرى التقدير موضوع الدعوى
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصفتهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .... الكائن مقرها ...... وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق   /     /2018 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-
اولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر المطالبة رقم     لسنة      في القضية رقم      لسنة        وبراءة ذمة المتظلم ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق