الثلاثاء، 31 يوليو 2018

دعوى محو تسجيل جنائى من الأمن العام


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى .
               تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم السيد / ......... والمقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد أحمد إمام المحامى ومعه الأساتذة / أمانى محمود عبد الخالق وياسمين الشحات محمد وريم يحيى عبده وأحمد صلاح عواد المحامون 8 ش عزت مطر – دار السلام – القاهرة .
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ) بوزارة الداخلية بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
ويتشرف بعرض الآتى
سبق للمدعى وأن تقدم بطلب الحصول على ترخيص سلاح نارى وقد فوجئ عند تقديمه للمستندات المطلوبة بأن قسم شرطة دار السلام يخبره بأن هناك قضية مقيدة ضده برقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين وحينما قال بأن هذه القضية لا تخصه طلب منه أن يقدم ما تم فيها حتى يستكمل اجراءات الحصول على ترخيص السلاح النارى .
ولما كانت هذه القضية لا تخصه فقد طلب من القسم خطاباً موجه لنيابة البساتين للإفادة بالتصرفات النهائية فى هذه الجنحة وعما إذا كانت تخصه من عدمه .
وقد تم الرد من نيابة البساتين الجزئية على خطاب قسم شرطة دار السلام بأن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد وقضى فيها بجلسة 11/6/2001 حضورى توكيل إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية , وأنها غير خاصة بالمدعو / ........... . 
ولما كان المدعى حاصل على بكالوريوس فى التجارة وينتمى إلى أسرة تتمتع بسمعة وسيرة حسنة وأنه بالرغم من أن القضية المنسوبة إليه لا تخصه إلا أن بياناتها مسجلة لدى إدارة المعلومات والحاسب الألى بوزارة الداخلية أى ببطاقة التسجيل الجنائى .
ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليه الأخير بصفته لمحو بيانات تلك القضية دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه.
وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة 1174
ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .... " .
وتنص المادة (95) من الدستور على أن " العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ..... " .
وتنص المادة (96) على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ...... " .
كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
 فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015
كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم , وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .
فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016
ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية , وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية )لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .
 محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016
مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية . ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174
فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه :-
أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها , نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .
الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017
لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين مقيدة ضد المدعو / سيد أبو الوفا أحمد ولا تخص المدعى على الاطلاق , مما يتضح معه أن استمرار تسجيل هذه القضية بالخطأ على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهى لا تخصه يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة  .

عن طلب وقف التنفيذ
ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضية المسجل عنها المدعى لا تخصه وفقاً للشهادة المقدمة للمحكمة - بناء على تصريح منها - الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ  .
ثانياً : ركن الاستعجال :
فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضية لا تخصه وتخص شخص أخر غيره ما من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وبالرغم من أن الدعوى متضمنة طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ , فقد تقدم المدعى – وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات بطلب للجنة المختصة وقيد الطلب برقم 1151 لسنة 2018 وتحدد له جلسة 27/1/2018 وبهذه الجلسة قررت اللجنة رفض الطلب .
لـــــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين أسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى عن القضية رقم 2776 لسنة 2001 جنح البساتين لكونها لا تخصه ومقيدة ضد شخص أخر مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 
                                                                                   وكيل المدعى

                                                                                     المحامى
                                                                         

دعوى الغاء قرار سلبى بالامتناع عن تصحيح قيد ميلاد خاطئ



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد ,
مقدمه لسيادتكم / .......... عن نفسها وبصفتها أحد ورثة المرحوم / ........ والمقيمة ...... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أحمد أحمد إمام المحامى 8 ش عزت مطر – دار السلام – القاهرة .
ضــــــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد اللواء / رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة .
3- السيد / رئيس مكتب السجل المدنى الرئيسى بالقاهرة بصفته .
4- السيد / رئيس مكتب سجل مدنى البساتين بصفته .
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
ويتشرف بعرض الآتى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتاريخ 7/12/2017 تقدمت الطاعنة بطلب لمكتب سجل مدنى البساتين بغية تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المتوفى ليصبح / هاشم ...... بدلاً من / حاتم ...... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 م .
فطُلب منها تقديم عدة مستندات منها بيان ميلاد مجانى ورقى من دفتر سجل مدنى البساتين وعند استخراج صورة طبق الأصل من قيد الميلاد الخطأ بأسم / حاتم ..... رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 من واقع دفتر المواليد بسجل مدنى البساتين وبعد البحث بهذه البيانات لم يستدل عليه بالدفاتر والسجلات الورقية بسجل مدنى البساتين , مما يتبين معه أن قيد الميلاد هذا خاطئ وليس له أساس وقيد بالخطأ بالحاسب الآلى نتيجة خطأ من مٌدخل البيانات .
وقد قدمت الطاعنة جميع المستندات التى تدعم صحة طلبها إلا أنه وبعد تشكيل لجنة فنية من قبل المطعون ضدهم , انتهت بتاريخ 13/12/2017 إلى رفض الطلب دون ذكر أية أسباب وطلبوا منها اللجوء للقضاء .
وإزاء عدم استجابة الجهة الادارية لطلبات الطاعنة فإنه لا يسعها إلا اللجوء للقضاء للحكم لها بطلباتها .
وحيث أن القرار الطعين قد خالف القانون ولم يقم على سبب صحيح يبرره , فإن الطاعنة تطعن عليه للأسباب الآتية :-
أســــــباب الطعـــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم استناده على سبب يبرره :-
ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

§     لما كان المستقر عليه أنه يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الادارى كاجراء شكلى قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان القرار معيباً بعيب شكلى . أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كاجراء شكلى لصحته بل ويحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح وذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك , إلا أن القرار الادارى سواء أكان لازماً تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازماً يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً فى الواقع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه , والسبب فى القرار الادارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار.  

 §     وحيث أن المادة (6) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على تنص أن :-
( تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية ) .
§     وتنص المادة (8) من ذات القانون على أن :-
( لأى شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أى قيد من هذه القيود  ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها فى الفقرة السابقة لكل ذى شأن من غير من تقدم ذكرهم وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان).
§     وتنص المادة (12) من نفس القانون على أن :-
( تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى . ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها . وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها ) .
§     وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن :-
(يجب على الموظف المختص بتلقى التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحى ، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد).
§     وتنص المادة (46) من نفس القانون على أن :-
( تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :-
   1- المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه (رئيساً) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم . 
   2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه  ( عضواً ) .
   3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه ( عضواً ) .
   وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات ) .
§     كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أن :-
( لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) .
§     وبناء علي ما تقدم ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بطلب لتصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المتوفى ليصبح / هاشم ...... برقم قيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ / حاتم ...... المقيد برقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 ورغم ذلك رفضت الجهة الإدارية الطلب ولم تقم باجراء تصحيح وتغيير بيانات نجل الطاعنة طبقا لما هو مدون بالسجلات الورقية لدفتر المواليد بسجل مدنى البساتين على الرغم من عدم استناد قرارها لسبب يبرره لخلو دفتر المواليد بسجل مدنى البساتين من تلك البيانات الخاطئة كما هو ثابت من المستندات المقدمة للمحكمة , بما يعد ذلك مخالفة صارخة للقانون .
§     لاسيما وأنه من غير المتصور عقلا أو منطقاً أو شرعاً أن تنجب الطاعنة طفلان خلال خمسة شهور , كما أنها أقرت بموجب إقرار موقع منها بأنها لم تنجب هذا الطفل / حاتم المنسوب لها ولكن الجهة الادارية مسموح لها بأن تقع فى الخطأ وتسجل بيانات ليس لها أساس من الصحة بالحاسب الآلى ويتحمل المواطن مغبة هذا الخطأ ويتم إهدار جميع المستندات الرسمية التى تثبت هذا الخطأ على الرغم من احضار خطاب من غرفة الحفظ للسجل المدنى بالبساتين ثابت به أنه بالبحث لم يستدل على هذه البيانات وتقضى اللجنة برفض طلب التصحيح دون ذكر أية أسباب ويطالبوها باللجوء للقضاء.  
§     فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى تراها عدالة المحكمة أفضل وأقوم لصحة تطبيق القانون كان هذا الطعن.
وعن طلب وقف التنفيذ

وحيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين :-

الأول : ركن الجدية : فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه الجهة الادارية عن تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ..... بدلاً من / حاتم ..... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن جميع المستندات المقدمة للمحكمة تثبت أحقية الطاعنة فى طلبها , الأمر الذي يضحى معه قرار الجهة الادارية المطعون عليه قائماً على غير سند قانوني , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من المستندات مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ  .
ثانياً : ركن الاستعجال : ويتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه الطاعنة , فإنه لا مراء أن استمرار تسجيل بيانات قيد ميلاد نجل الطاعنة المرحوم / هاشم ...... مرتين أحدهما بالخطأ ما من شأنه التأثير على المركز القانونى للطاعنة وبخاصة أن لديها ابن وحيد الأن يدعى / اسماعيل ........ وهو العائل لها بعد وفاة زوجها , لاسيما وأنه نجل الطاعنة الوحيد بعد وفاة والده وشقيقه المرحوم / هاشم ..... , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
لــــذلك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم :-


أولاً : بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ...... بدلاً من / حاتم ...... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ثالثاً : وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تصحيح وتغيير وابطال قيد الميلاد المكرر لنجلها المرحوم ليصبح / هاشم ........ بدلاً من / حاتم....... وليصبح رقم القيد 316 بتاريخ 2/2/1989 بدلا من القيد الخاطئ رقم 2084 بتاريخ 20/9/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
     
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ,,
                                                                          
                                                                                     وكيل الطاعنة
 
                                                                                       المحامى
                                                                         بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

دعوى براءة ذمة من رسوم قضائية


 دعوى براءة ذمة من رسوم قضائية


انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /و .................................. محله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد أحمد أمام المحامى 8 شارع عزت مطر - دار السلام – القاهرة .
انا             محضر محكمة                          قد انتقلت في تاريخه واعلنت كل من :-
 - 1
السيد / وزير العدل بصفته                       مخاطبا مع/
 2  - السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة ........ بصفته . مخاطبا مع/
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة - بمجمع التحرير - قسم قصر النيل -  . القاهرة
                                                              واعلنتهما بالاتى
سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ........... لسنة....... وذلك بطلب .......... , على النحو الموضح بصحيفة دعوها
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بجلسة    /   /       برفض الدعوى .
غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بأن الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها ........ جنيه كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم ..... لسنة ..../.... ومبلغ وقدره ...... جنيه كرسم خدمات بموجب المطالبة رقم .......... لسنة ..../.... بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى مما يحق معه اقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير الرسوم وذلك للاسباب الاتية :-
أولاً:- لما كان الطالب لم يعلن بامرى تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعه فى اساس الالتزام بالرسوم وليس مقدارها , مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا .


ثانياً : حيث أن تقدير الرسوم القضائية قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلم يطعن عليه للأسباب الآتية :-
1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-
( لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )

وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم .
( فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى طبعة 2010ص 46 ،47 )
( وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72 )
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها .
وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لا تستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها .
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
( ........ والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ........... ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ......... فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
( الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق - جلسة 27/4/ 1989 )

ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .
( الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972 مكتب فنى 23 - الجزء الثانى- صفحة 971 )
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخه – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء - على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
( الطعن رقم 4780 لسنة 63ق – جلسة 13/2/2002 مكتب فنى 53 - الجزء الأول- صفحة 291 )
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع أمرى التقدير .
مما نلتمس معه القضاء بالغاء أمرى التقدير موضوع الدعوى
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصفتهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .... الكائن مقرها ...... وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق   /     /2018 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-
اولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر المطالبة رقم     لسنة      في القضية رقم      لسنة        وبراءة ذمة المتظلم ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /