الأحد، 29 يوليو 2018

لا عبرة بالباعث على اصدار الشيك


لا عبرة بالباعث على اصدار الشيك


" لا عبرة – بعد ذلك – بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لانها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية " .
( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/90 )

" لا عبرة فى قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره " .  
( طعن 5219 لسنة 53 ق – جلسة 5/6/85 )

من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله في – أسباب طعنه – من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضماناً لسداد القيمة الإيجارية ، إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استدعاء كلا من رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك سند الجنحة .
الطعن رقم 14451 لسنة 4 جلسة 2014/07/03 س 65

 من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد
 )الطعن رقم 11423 لسنة 4 جلسة 2014/07/03 س 65 (

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق