عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض اذا كان تخلفه بعذر والا
كانت إجراءات المحاكمة معيبة.اهدار المحكمةالشهادة الطبية المثبتة لعذر
المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان
اليها وأنها مصطنعه . يعيب الحكم؛ =======================
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، و كان المرض من الأعذار القهرية و لو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الأهمال فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة و لم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها و دليل المحكمة فيما إعتقدته من إصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 5663 لسنة 51 جلسة 1982/02/27 س 33 ص 270 ق 55).
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، و كان المرض من الأعذار القهرية و لو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الأهمال فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامى الطاعن للتدليل على عذره الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة و لم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها و دليل المحكمة فيما إعتقدته من إصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التى من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 5663 لسنة 51 جلسة 1982/02/27 س 33 ص 270 ق 55).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق