السبت، 28 يوليو 2018

أخي الموظف احذر جيداً كان قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ يوجب انذار العامل قبل فصله للانقطاع عن العمل سواء في حاله الانقطاع المتصل او المنفصل .

وكان هذا الانذار وجوبيا يترتب علي عدم اجراءه او حتي وضوحه بطلان قرار الفصل للانقطاع عن العمل .
ولكن قانون الخدمة المدنية والمطبق حاليا تجاهل ذلك تماما اذ نص في الباب الثامن في البند الخامس والسادس علي انهاء خدمه الموظف حتي ولو تم معاقبته تاديبيا عن ايام الانقطاع عن العمل سواء المتصل او الغير متصل وكذلك عدم اشتراط انذار الموظف بانهاء خدمته.
واري ان في ذلك خروج سافر علي كل الضمانات الوظيفيه التي نصت عليها قوانين العاملين المدنيين بالدوله المتعاقبه حتي القانون 47 لسنه 78 وفي تجاهل لكل الثوابت القانونيه التي تعلمناها وعلمناها وكذا خرق لمباديء قانونيه راسخه كانت خلاصه سنوات من جهد متواصل لفقهاء القانون حيث تجاهل القانون تماما مبدأ عدم ازدواجيه الجزاء او عدم جواز المعاقبه عن الفعل مرتين او ان الجرم الواحد لا يمكن ان يكون محلا لجزاءين لم يفرض القانون الجمع بينهما قاعده راسخه اخذها القضاء الاداري عن القضاء الجنائي وتواتر العمل بها علي مر عقود فكانت تتويج لضمانات الموظف
ولطالما حرص قضاءنا المصري علي المحافظه علي هذا المبدا مبدا وحده الجزاء التاديبي وهو احد المبادي الاساسيه التي تحكم توقيع الجزاء علي الموظف او المستخدم وهذا المبدأ من النتائج الاساسيه التي ترتبت علي مبدأ شرعيه الجزاء التأديبي
ولذلك فان مبدأ عدم ازدواجيه الجزاء يعد علي قدر كبير من الاهميه بقدر ما فيه من حمايه للموظف من عسف الاداره وجعله محلا لتوقيع سخطها وغضبها ولكن بالغاءها صراحه بموجب قانون الخدمه المدنيه سيقف الموظف مكتوف اليدين مجردا من كل ضمانه أمام الجزاءات التأديبيه المقنعه والجمع بين الجزاء الصريح والجزاء المستتر
فان القانون اليوم سمح بتوقيع جزاءين عن الجرم الواحد
وقديما ذهب استاذنا الدكتور محمد عصفور الي القول معبرا عن مثل هذا الموقف ان المنطق وحده لا يسود النظم القانونيه وانما هناك اعتبارات اخري يستجيب لها المشرع ويغلبها على حكم المنطق فتدفعه الي ان يسلك طريقا غير الطريق الطبيعي ومن قبيل ذلك انه لايترك في الغالب لسلطه التأديب وحدها محاسبه الموظف عن كافه انحرافاته وهي في معظم الاحوال ذنوب تأديبيه وانما يترك لجهه الاداره سلطه مماثله وان لم يسمها بهذا الاسم
وليس الخطير في مثل هذا الاتجاه ان يغلب المشرع اعتبارات يراها متمرده علي حكم المنطق القانوني المجرد
وانما الخطير حقيقه الا نحكم نحن المنطق في تكييف هذا المسلك فلا تفسر الامور علي حقيقتها ولا تعترف بان الموظف يستهدف بصور عديده من صور العقاب تتجاوز سلطه التأديب دون ان تتوافر فيها ضمانات التاديب.
وهكذا قام قانون الخدمه المدنيه بتجريد الموظف من الضمانات الوظيفيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق